كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَنَاقَضَ) أَيْ: حَيْثُ بِالْأَصَحِّ هُنَا، وَبِالصَّحِيحِ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ ذَلِكَ) لَك أَنْ تَقُولَ هُوَ لَا يَرِدُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صِيغَةُ عُمُومٍ؛ لِأَنَّ الْخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ، وَمُخْرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا تَقْيِيدٌ لَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ قُوَّتِهِ هُنَا صِحَّةُ الْخَبَرِ بِهِ) أَيْ: مَا فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ إلَخْ) أَيْ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، وَبَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُسْلِمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَمُسْلِمٍ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ، أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ؛ وَلِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنْ الْهَرَبِ عَنْهُمْ، وَقَرِيبَةٌ مِنْ الِافْتِنَانِ لِنُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوُقُوعُ ذَلِكَ) أَيْ: شَرْطِ رَدِّ الْمُسْلِمَةِ.
(قَوْلُهُ: مَا فِي الْمُمْتَحِنَةِ) أَيْ: قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ}. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِذَلِكَ الشَّرْطِ. اهـ. سم زَادَ ع ش، وَلَوْ قَالَ: وَلَمْ يَشْمَلْ الْمَرْأَةَ كَانَ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا إلَخْ) أَيْ: لِمَا مَرَّ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا لِنَقْصِ عَقْلِهَا.
(قَوْلُهُ: رَدُّ الْمُسْلِمَةِ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ أَسْنَى، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَسَدَ الشَّرْطُ) أَيْ: قَطْعًا سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَشِيرَةٌ أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قِيلَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ هَذَا هُوَ الْخِلَافُ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنَّهُ ضَعَّفَهُ هُنَاكَ، وَقَوَّاهُ هُنَا فَتَكَرَّرَ، وَنَاقَضَ، وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ: أَشَارَ بِهِ إلَى قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَعَبَّرَ فِي صُوَرٍ تَقَدَّمَتْ بِالصَّحِيحِ إشَارَةً إلَى ضَعْفِ الْخِلَافِ فِيهَا فَلَا تَكْرَارَ، وَلَا تَخَالُفَ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَاقَضَ) أَيْ: حَيْثُ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ هُنَا، وَبِالصَّحِيحِ ثَمَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ ذَلِكَ إلَّا إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ: هُوَ لَا يَرِدُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صِيغَةُ عُمُومٍ؛ لِأَنَّ الْخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ، وَمُخْرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا تَقْيِيدٌ لَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ قُوَّتِهِ) أَيْ: الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: صِحَّةُ الْخَبَرِ بِهِ) أَيْ: كَمَا فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ يُتَأَمَّلْ. اهـ.
سم، وَقَدْ يُجَابُ أَشَارَ الشَّارِحُ بِهِ إلَى قَوْلِهِ: السَّابِقِ آنِفًا، وَوُقُوعُ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ نَسَخَهُ إلَخْ، وَقَصَدَ بِهِ بَيَانَ أَنَّهُ، وَإِنْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ لِمَ صَارَ مَرْجُوحًا.
(قَوْلُهُ: فَكَانَ) أَيْ: مَا هُنَا، وَقَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ كَمَا مَرَّ عَنْ سم، أَوْ عِنْدَ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ إلَخْ أَيْ: الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ فِيهِ) أَيْ: شَرْطَ رَدِّ الْمُسْلِمَةِ.
(وَإِنْ شُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ شَرِطُوا عَلَيْنَا، أَوْ الْفَاعِلُ أَيْ: شَرِطَ لَهُمْ الْإِمَامُ (رَدُّ مَنْ جَاءَ) مِنْهُمْ إلَيْنَا أَيْ: التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَهُ (أَوْ لَمْ يُذْكَرْ رَدٌّ)، وَلَا عَدَمُهُ (فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ) مُسْلِمَةً (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْنَا لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ، وَطْءٍ، أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ حُلْنَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا (دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَلَا يَشْمَلُهُ الْأَمَانُ وقَوْله تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ خُصُوصِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ لِشُمُولِهِ جَمِيعَ مَا أَنْفَقَهُ الشَّخْصُ مِنْ الْمَهْرِ، وَغَيْرِهِ، وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ ذَلِكَ، وَلَا حَمْلِهِ عَلَى الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلِ الْبُضْعِ الْوَاجِبِ فِي الْفُرْقَةِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ لَمْ يَقُلْ بِهِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ لِنَدْبِ تَطْيِيبِ خَاطِرِهِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَهَذَا مَعَ مَا فِيهِ، أَوْ أَوْضَحُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي وُجُوبِ غُرْمِ الْمَهْرِ مُحْتَمِلَةٌ لِنَدْبِهِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ لِلْأَصْلِ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا عَلَى وُجُوبِ الْكُلِّ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، وَعَلَى الْمُسَمَّى يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ، وَعَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ يُخَالِفُ مَا يَقُولُهُ الْمُقَابِلُ يُمْكِنُ أَنَّهُ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُمْ قُلْت يُمْكِنُ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَيْ: وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَإِنْ أَفَاقَتْ رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا، وَزَوَالِ ضَعْفِهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِفَاقَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا لَمْ تَفُقْ فَلَا تُرَدُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ، وَكَذَا إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً، وَهِيَ كَافِرَةٌ سَوَاءٌ طَلَبَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ زَوْجُهَا أَمْ مَحَارِمُهَا لَا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا، أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ جُنَّتْ، أَوْ جُنَّتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إفَاقَتِهَا، وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ جُنُونِهَا فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ، وَلَا نُعْطِيهِ مَهْرَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُسَمَّى) نَفْيُ الْإِمْكَانِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَهِيَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: أَيْ: شَرَطُوا عَلَيْنَا) أَيْ: وَقَبِلَ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، وَقَوْلُهُ: أَيْ شَرِطَ لَهُمْ الْإِمَامُ أَيْ: أَوْ نَائِبُهُ، وَقَبِلُوهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ لَمْ يُذْكَرْ رَدٌّ) كَذَا أَصْلَحَ فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ كَانَ رَدًّا بِأَلْفٍ بَعْدَ الدَّالِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا وَقَفْت مِنْ نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ، وَالْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَبِهِ يُعْلَمُ تَرْجِيحُ كَوْنِ شَرِطَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَاقْتَصَرَ الْمَذْكُورُونَ فِي الْحِلِّ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ)، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَيْ: وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً، فَإِنْ أَفَاقَتْ رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا، وَزَوَالِ ضَعْفِهَا، فَإِنْ لَمْ تُفِقْ لَمْ تُرَدَّ، وَكَذَا تُرَدُّ إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً، وَهِيَ كَافِرَةٌ إلَّا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا، أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ جُنَّتْ، أَوْ جُنَّتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إفَاقَتِهَا، وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ جُنُونِهَا، أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَمُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَجْلِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حُلْنَا إلَخْ) غَايَةٌ أَيْ: وَإِنْ حَصَلَ مِنَّا حَيْلُولَةٌ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ) أَيْ: غَيْرُ مَالٍ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وقَوْله تَعَالَى إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: عَدَمُ الدَّلَالَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ أَيْ: ظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُسَمَّى إلَخْ) نَفْيُ الْإِمْكَانِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلِ الْبُضْعِ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ بَدَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَهْرِ الْمِثْلِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسَمَّى، وَفِي نَفْيِ الْإِمْكَانِ هُنَا نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ مَعَ مَا فِيهِ لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا فِي عِلَّتَيْ نَفْيِ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ عَدَمِ اسْتِلْزَامِ الْمُدَّعَى.
(قَوْلُهُ: الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ: وَالْمُغْنِي الصَّادِقِ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَهِيَ أَوْلَى سم وَرُشَيْدِيٌّ أَيْ: لِأَنَّ النَّدْبَ خَاصٌّ، وَعَدَمَ الْوُجُوبِ عَامٌّ، وَلَا يَصْدُقُ الْخَاصُّ بِالْعَامِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ: الْمُوَافِقِ إلَخْ) أَيْ: الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِيغَةِ أَفْعَلَ الْوُجُوبُ حَلَبِيٌّ، وَقِيلَ صِفَةٌ لِلْعَدَمِ بُجَيْرِمِيٌّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ، وَفَسَّرَ الْأَصْلَ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحُوهُ) أَيْ: النَّدْبَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَلَبِيٌّ وَكُرْدِيٌّ، وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ: عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَيْ: مِنْ إعْزَازِ الْإِسْلَامِ، وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: الْجَوَابُ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا إلَخْ) يَعْنِي: قَوْلَهُ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: يُمْكِنُ ذَلِكَ) أَيْ: فَيَتَّحِدُ الْجَوَابَانِ.
(وَ) عِنْدَ شَرْطِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ (لَا يُرَدُّ صَبِيٌّ، وَمَجْنُونٌ) أُنْثَى، أَوْ ذَكَرٌ، وَصَفَا الْإِسْلَامَ أَمْ لَا امْرَأَةٌ، وَخُنْثَى أَسْلَمَا أَيْ: لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ، أَوْ نَحْوِهِ لِضَعْفِهِمْ، فَإِنْ كَمُلَ أَحَدُهُمَا، وَاخْتَارَهُمْ مَكَّنَّاهُ مِنْهُمْ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ تُسَنُّ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَ صَبِيٍّ أَسْلَمَ، وَأَبَوَيْهِ فِيمَنْ هُمْ بِدَارِنَا؛ لِأَنَّا نَدْفَعُ عَنْهُ (وَكَذَا) لَا يُرَدُّ لَهُمْ (عَبْدٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ، أَوْ أَمَةٌ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ قَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفَعَ لِسَيِّدِهِ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ، وَالْوَلَاءُ لَهُمْ (وَحُرٌّ) كَذَلِكَ (لَا عَشِيرَةَ لَهُ)، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ، وَلَا تَحْمِيهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِئَلَّا يَفْتِنُوهُ (وَيُرَدُّ) عِنْدَ شَرْطِ الرَّدِّ لَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدٌّ مُطْلَقًا (مَنْ) أَيْ: حُرٌّ ذَكَرٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ، وَلَوْ مُسْلِمًا (لَهُ عَشِيرَةٌ) تَحْمِيهِ وَقَدْ (طَلَبَتْهُ)، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (إلَيْهَا)؛ لِأَنَّهُ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو» كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا، وَإِنْ جَرَى فِي الْحُدَيْبِيَةِ إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَعَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (لَا إلَى غَيْرِهَا) أَيْ: عَشِيرَتِهِ الطَّالِبَةِ لَهُ فَلَا يُرَدُّ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ (إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ، وَالْهَرَبِ مِنْهُ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ، وَعَلَيْهِ حَمَلُوا رَدَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا، وَهَرَبَ مِنْهُ الْآخَرُ (وَمَعْنَى الرَّدِّ) هُنَا (أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ طَالِبِهِ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ، وَنَحْوِهَا (وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرُّجُوعِ) مَعَ طَالِبِهِ لِحُرْمَةِ إجْبَارِ الْمُسْلِمِ عَلَى إقَامَتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمَطْلُوبَ (الرُّجُوعُ) مَعَ طَالِبِهِ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ إذَا الْعَاقِدُ غَيْرُهُ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ امْتِنَاعَهُ، وَلَا قَتْلَهُ لِطَالِبِهِ، بَلْ سَرَّهُ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ سِرًّا لَا تَرْجِعْ، وَإِنْ رَجَعْت فَاهْرَبْ مَتَى قَدَرْت (وَ) جَازَ (لَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ) كَمَا فَعَلَ أَبُو بَصِيرٍ (وَلَنَا التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ) كَمَا عَرَّضَ عُمَرُ لِأَبِي جَنْدَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ لَمَّا طَلَبَهُ أَبُوهُ بِقَوْلِهِ: اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ، فَإِنَّمَا هُمْ مُشْرِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ (لَا التَّصْرِيحُ)؛ لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ نَعَمْ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا بَعْدَ الْهُدْنَةِ يَجُوزُ لَهُ التَّصْرِيحُ لِلْمَطْلُوبِ بِقَتْلِ طَالِبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الشَّرْطُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ، وَمَجْنُونٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِضَعْفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ رَدِّهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ) أَيْ: الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ رَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَبَوَيْهِ، وَإِلَّا كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ وَاجِبَةً، وَإِذَا كَانَ مَحَلُّهُ مَا ذُكِرَ لَمْ يُعَارِضْ قَوْلَهُمْ هُنَا لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْلَمْ أَنَّ هِجْرَتَهُ إلَيْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي عُنُقِهِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةٌ، وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنٍ ثُمَّ أَسْلَمَ، وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَهَا عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ مَاتَ حُرًّا يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هِجْرَتَهُ؛ لِأَنَّ بِهَا يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا. اهـ.